أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى
رقم الفتوى :
6153
عنوان الفتوى :
وقف خيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ 20/12/1925 قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى ( حسب النص فى الحجة ص 3 ) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ .
وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته .
وقد توفى والدى فى أبريل سنة 1926 قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال .
فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية .
فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم .
ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف .
والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد .
وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك .
ثم إلى الأولى من جهات البر .
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر .
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب .
ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا .
هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة 56 منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: